سر ذبح الحيوان ذي الدم السائل
الشيخ محمد الخالصي
يجب ذبح الحيوان ذي الدم – ويسمى بلسان الفقهاء: (ماله نفس سائلة,أي دم سائل) – وإخراج دمه كاملاً بحيث لايبقى منه شيء في بدن الحيوان,وإلا حرم أكله شرعاً,لما فيه من الأضرار المهلكة للبدن.
وللذبح شرائط:
أولاً: قطع الأعضاء الأربعة:
1- المريء:وهو مجرى الطعام.
2- الحلقوم:وهو مجرى النفس.
3- الودجين:وهما عرقان يكتنفان الحلقوم.
وأن يكون هذا القطع من تحت اللحيين,وإنما اشترط في الذبح ذلك ولم يكتف بمجرد إخراج الدم,لأن الدم لايخرج كله من الحيوان إلا إذا قطعت هذه الاعضاء.أما إذا جرح من مكان آخر,فإن الحيوان يموت قبل خروج جميع دمه,فيجمد شيء من الدم في اللحم,ويسبب شيئاً من الضرر,ولذلك حرم قلب السكين,بمعنى إدخالها في رقبة الذبيحة وقطع الأوداج من الداخل الى الخارج.
وفي قطع المريء عون على خروج جميع الدم بسرعة,لأن الحيوان إذا لم يتنفس خرج جميع دمه,وإذا تنفس جمد بعض دمه ومات قبل نزف تمام الدم.
هذا في غير البعير,أما البعير,فإن دمه لايخرج تماماً بالذبح,وإنما يخرج بالنحر,وهو الطعن في اللبنة وهي ثغرة النحر,لأنها أوصل بقلب البعير ورئته من رقبته.فلو ذبح البعير,لايحل أكله,وكذا لو نحر أو جرح غيره,وكذلك لو قطع بعض الأعضاء الأربعة دون بعض,لما بينا من الحكمة في ذلك.
وهذا الحكم واجب في حال الاختيار,أما في حال الإضطرار,كما لو انفلت الطبر,أو ترددت الشاة في بئر,أو غير ذلك بحيث لايمكن الذبح على هذه الكيفية,فإنه يجوز ضربه بآلة جارحة,كالرمح أو السيف والنشاب وغيره,ويحل أكله حينئذ,لأن المدار هو إخراج دم الحيوان.وبهذه الكيفية يخرج دمه لكنه لايخرج كاملاً,فيتعارض كمال خروج الدم,وضياع المال,أي يدور الأمر بين الضرر اليسير وضياع المال,وحيث أن هذا الضرر يسير,يقدم الإنتفاع بالمال عليه,بخلاف ما لو لم يكن إخراج دمه اصلاً,فإن ضرره عظيم ودفع ذلك الضرر أهم من الإنتفاع بالمال.فيجب صرف النظر عن الحيوان,ويحرم أكله أصله,كالمشرف على الموت إذا ذبح ولم يخرج دمه,ولم يتحرك بعد الذبح حركة تدل على بقاء حياته واستناد موته الى الذبح.
وحيث أن هذا الحكم مهم جداً,لم تكلف الشريعة بتشريعه فقط,بل اعتنى به الشارع غاية الإعتناء,وجعل له شروطاً وأنظمة تكشف عن اهتمامه به ودفنه في أكل الحيوان,وإليك بقية الشروط:
الثاني: أن يكون الذبح مقصداً للذبح,فلو وقعت السكين وأصابت حلق الحيوان وذبحته,لم يحل,لأن الذبح يجب أن لايستهان به,فلا يحل كيفما اتفق,بل لابد من القصد ليحصل قطع الأعضاء وخروج الدم كاملاً باطمئنان وتروٍّ.ويصرف عن الذبح كيفما اتفق ولايعتنى به,ويجعل كغيرالمذبوح من الميتات.
الثالث: استقبال القبلة بالمذبوح حال الذبح,بأن تجعل مقاديم الذبيحة,أو موضع الذبح إليها.وهو كاشف عن الإهتمام بذبح الحيوان إذ يوجه الى أشرف الاماكن,فلايستهان بأحكامه.
واعلم أن لهذا الحكم وامثاله آثاراً عظيمة فوق المحافظة على الحكم والإهتمام به.( فإن التوجه الى القبلة يخفف من ألم الذبح على الحيوان,ولكن حيث لم يدرك هذا الأثر الغيبي إلا من وفقه الله تعالى للسياحة في عالم الغيب والإلتذاذ بسرادقات الأرواح,وليس ذلك من نصيب عامة الناس.) لم نذكره في أصول حكم الأحكام,ونظيره الشرط الآتي:
الرابع: وهو أن يسمي الذابح بنفسه على الذبيحة حال الذبح بأن يقول: (بسم الله,وبالله,والله أكبر) وكل مافيه ذكر الله,إيذاناً بأن الذبح جاركما أمر الله على حسب ماجاءت به الشريعة,لاحسبما اتفق,فقد روعيت فيه جميع الأحكام الشرعية,إذ كان جارياً باسم الله وبالله,موجهاً بالمذبوح الى قبلة الله.
وهذا معنى قول أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث طويل رواه عن آبائه عن النبي (ص) إنه قال" ( ولذكر الله أكبر ) قال :"أي أن النبي (ص),ذكر الله عندما أحل أو حرم".
فإن مااختصت به الشريعة الإسلامية,أن تذكر الله عند كل عمل حلال,وعند مشاهدة الحرام,ليكون ذكر الله باعثاً على الإتيان بالحلال,رادعاً عن ارتكاب الحرام,وهو أقوى باعث ورادع لايدانيه حارس في سلاحه,ولاسلطان في سلطانه.
ولذلك ترى المتدينين أصلب في أداء وظيفتهم الدينية من كل مقيد بقانون,أو خائف من حاكم.وترى كلاً منهم خشناً في ذات الله,لايبالي في سبيل الإتيان بالأحكام الشرعية,أية عقبة تعترضه,أو صعوبة تواجهه,بدون أن تتحمل السلطة الدينية ثقل أعباء مخارج المأمورين الغلاظ الشداد,والميزانية الطويلة العريضة.
وهذا هو السر في استحباب الدعاء عند كثير من الأعمال العادية.قال الصادق عليه السلام:"إذا توضأ أحدكم,أو شرب,أو أكل,أو لبس,وكل شيء يصنعه,ينبغي له أن يسمي,فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك".وفي هذا من التخفيف على المذبوح,مثل مافي القبلة,ولايدركه إلا من أنار الله تعالى قلبه للإيمان.
ولو لم يوجه المذبوح للقبلة عمداً,أو لم يذكر اسم الله عليه اختياراً حرم أكله.
ولكن إذا جهل موضع القبلة,أو نسي التوجيه إليها,أو أفلت الطائر,أو تردت البقرة,أو أصيب الصيد بسهم,بحيث لايمكن توجيهها الى القبلة,يسقط حكم القبلة,وحل اكل الحيوان وإن لم يوجه إليها,لأن هذا الحكم لحفظ نظام أحكام الذبح,ومثله من الأحكام التي تشرع للمحافظة على النظام,إنما تطلب في غير الإضطرار.وكذلك ترك التسمية ناسياً,أو كان الذابح اخرس,فالمذبوح حل,والحكمة فيه مامر في القبلة.
الخامس: يجب أن يكون الذابح مسلماً,اهتماماً بأمر الذبح ووثوقاً بأن أحكامه قد جرت كما أمرت الشريعة,وخرج دم الذبيحة كما قررت حكمتها.ولافرق في المسلم,بين الرجل والمرأة والطفل المميز – إذا كان يحسن الذبح – والخنثى,والبصير والأعمى والأخرس,لكن يجب أن يحرك لسانه بقدر مايستطيع عند التسمية.
ولو ذبح الكافر – غير الكتابي – لم يحل,لأن الكافر كالسبع الضاري يستحل كل مادب ودج,ويأكل القاذورات والنجاسات والحشرات,ولايميز بين النافع والضار,فلا يحصل الوثوق بذبحه,وإن أجرى شروط الذبح,وخرج الدم كاملاً.فيجب أن لايعتنى بذبحه,وإن شوهد ذبحه وكمال خروج الدم,لعدم الوثوق بنفسه.والمشاهدة أمر نادر يلزم صرف النظر عنه في مقام تشريع القانون.فذبيحة الكافر حرام مطلقاً,حتى لو شوهدت صحة الذبح.
السادس: إن الحديد أقوى من غيره على قطع الأعضاء وإخراج الدم بسرعة,لئلا يجمد منه شيء يتخلف بواسطة بطء جريانه فيخالط اللحم ويكون مضراً أكله.
فلذلك أو جبت الشريعة أن تكون آلة الذبح من الحديد لاغير,ويستحب أن تكون الآلة حادة,لتقوى على سرعة القطع,وسرعة خروج الدم,ولئلا يزداد أذى الحيوان بالآلة إذا كان فيها,فلول أو كهام.
وحيث أن المدار على إخراج الدم,وكمال خروجه,إنما يحصل بالحديد,وجب ذلك.ولكن غير الحديد يخرج دم الحيوان ويفقد الكمال,فلذلك جعل هذا الحكم اختيارياً,وأسقط حين الإضطرار,كما إذا خيف موت الحيوان,وفقد الحديد,فإنه يجوز حينئذ الذبح بكل ذابح,من زجاجة وخشبة ولبطة ومروة وذهب وفضة ونحاس وغيرها,لأن الضرر الذي يحصل من تخلف شيء من الدم يسير إذا عارضه ماهو أهم منه,من ضياع مال,أو حاجة أعظم.صرف النظر عنه فيحل ماذبح بغير الحديد في أمثال تلك الموارد...
ويستحب في الذبح أمور لاتخلو من فوائد صحية وغيرها:
1
- استحباب إمهال الذبيحة للسلخ حتى تبرد,ويكره سلخها قبل أن تبرد,وقطع رأسها,وشيء من أعضائها...
2- كراهة الذبح ليلاً...ويوم الجمعة قبل الزوال...
3- استحباب اتخاذ وضعية خاصة للمذبوح حين الذبح...